responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 781

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 2 ) : كلّ امرأة حرّة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلَّل رجعتين في البين ، حرمت على المطلَّق حتّى تنكح زوجاً غيره سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلَّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة وهذا يقال له طلاق العدّة أو لم يواقعها سواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلَّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلَّقها ثمّ راجعها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلًا عمّا إذا طلَّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلَّقها وراجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلَّقها . هذا في الحرّة ، وأمّا الأمة فإذا طلَّقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حرّ .
( مسألة 3 ) : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلَّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلَّقها قبل الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلَّقها ثمّ عقد عليها ثمّ طلَّقها ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة .
( مسألة 4 ) : المطلَّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلَّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني ، فإذا طلَّقها ثلاثاً حرمت عليه أيضاً حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأُولى ، فإذا فارقها حلَّت للأوّل ، فإذا عقد عليها وطلَّقها ثلاثاً حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره ، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث وتحلّ له بنكاح الغير بعده وإن طلَّقت مائة مرّة . نعم لو طلَّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً وذلك بأن طلَّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلَّقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلَّقها في طهر آخر ، وهذا هو طلاق العدّة ، فإذا حلَّت للمطلَّق بنكاح زوج آخر ، وعقد عليها ثمّ طلَّقها ثلاثاً كالثلاثة الأولى ثمّ حلَّت له بمحلَّل آخر ثمّ عقد عليها ثمّ طلَّقها ثلاثاً كالأُوليين حرمت عليه أبداً .
وبالجملة : إنّما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث مرّات ، ويعتبر فيه أمران : أحدهما تخلَّل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين . الثاني وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة ، فطلاق العدّة مركَّب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعيّة وواحدة منها بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت

781

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست