( مسألة 4 ) : الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده ، مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه [1] نفساً أو عرضاً أو مالًا ، بشرط كون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ [2] بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله . ويلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور به من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد أو تهديد ، ولا يلحق به موضوعاً ولا حكماً ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه ، فلو تزوّج على امرأة ثمّ رأى أنّه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلَّقيها كأبيها أو أخيها فالتجأ إلى طلاقها فطلَّقها ، فإنّه يصحّ طلاقها . ( مسألة 5 ) : لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه كالفرار والاستعانة بالغير لم يتحقّق الإكراه ، فلو أوقع الطلاق مثلًا حينئذٍ وقع صحيحاً . نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا . ( مسألة 6 ) : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلَّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلَّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . وأمّا لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلَّق إحداهما ، فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه . ( مسألة 7 ) : لو أكرهه على أن يطلَّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلَّقها واحدة أو اثنين ، ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال ، إلَّا إذا [3] كان ذلك بقصد احتمال التخلَّص عن المكروه وأنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه . ( مسألة 8 ) : لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا ، لم يفد ذلك في صحّته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقّبه الرضا .
[1] أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده . [2] أو خوف إيقاعه وإن لم يكن مظنوناً . [3] وكذا إذا كان بقصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقيّة .