responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 774


< فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في شروطه < / فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :
القول في شروطه ( مسألة 1 ) : يشترط في الزوج المطلَّق : البلوغ [1] والعقل ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً وله عشر سنين وإن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه [2] لمكان بعض الأخبار وفتوى جماعة من الفقهاء بصحّته ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله .
( مسألة 2 ) : كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة والتوكيل ، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصيّ والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل ، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلَّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط [3] أن يكون الطلاق منه مع الحاكم .
( مسألة 3 ) : ويشترط في الزوج المطلَّق : القصد والاختيار بمعنى عدم الإكراه والإجبار ، فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط ، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدّاً بل يتكلَّم بلفظه هزلًا ، وكذا لا يصحّ طلاق المكره الذي قد الزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه .



[1] على الأحوط .
[2] بل لا يترك .
[3] وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه ولا يلزم ضمّ الحاكم إليه .

774

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست