responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 776


( مسألة 9 ) : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به .
( مسألة 10 ) : يشترط في المطلَّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها ، وأن تكون طاهراً من الحيض والنفاس فلا يصحّ طلاقي الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلَّل في البين ، فلو نقتا من الدمين ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها .
( مسألة 11 ) : إنّما يشترط خلوّ المطلَّقة من الحيض في المدخول بها الحائل ، دون الغير المدخول بها ، ودون الحامل بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فإنّه يصحّ طلاقهما في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، وأمّا إذا كان غائباً فيصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فإذا علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأظهر ، أو تمكَّن من استعلام حالها وطلَّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض ، بطل الطلاق .
( مسألة 12 ) : إذا غاب الزوج ، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلَّا بعد مضيّ مدّة قطع [1] بانقطاع ذلك الحيض ، فإن طلَّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض ، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلَّقها في أيّ زمان لم يعلم [2] بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف زمان الحيض ، وأمّا إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، ويكفي تربّص شهر [3] ، والأحوط أن لا ينقص عن ذلك ، والأولى تربّص ثلاثة أشهر ، فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع ، بل الظاهر أنّه لا يضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلَّقها بعد شهر [4]



[1] أو كانت ذات عادة ومضت عادتها .
[2] ولو بحسب عادتها ، فلو طلَّقها في زمان علم أنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادف الحيض .
[3] مع الجهل بعادتها وإلَّا فيتبع العادة على الأقوى .
[4] أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل والحيض الذي بعده .

776

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست