responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 771

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 12 ) : قد ظهر ممّا مرّ : أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب أعني بين الأُصول والفروع دون الحواشي كالإخوة والأعمام والأخوال . فليعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتيب من جهتين : من جهة المنفق ، ومن جهة المنفق عليه أمّا من جهة الأولى : فتجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب . ولو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى أُمّ الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّها وأبي أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة . وفي حكم آباء الأمّ وأُمّهاتها أُمّ الأب وكلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب وأُمّ أُمّ الأب وأُمّ أبى الأب وهكذا ، فإنّه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجدّ موسران كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له أب مع أُمّ كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له جدّ الأب مع أُمّ كانت نفقته على الجدّ ، وإذا كان له جدّ لُامّ مع أُمّ كانت نفقته على الأمّ ، وإذا كان له جدّ وجدّة لُامّ تشاركا في الإنفاق عليه بالسويّة ، وإذا كانت له جدّة لأب مع جدّ وجدّة لُامّ تشاركوا فيه ثلاثاً ، هذا كلَّه في الأُصول أعني الآباء والأُمّهات .
وأمّا الفروع أعني الأولاد فتجب نفقة الأب والأُمّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكراً كان أم أُنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلًا كانت نفقته على الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الإنفاق بالسويّة ، وإذا اجتمع الأُصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة ، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له ابن وجدّ لأب كانت على الابن ، وإذا كان له ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة ، وإذا كانت له أُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت مثلًا كانت نفقته على الأمّ ، ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الأمّ مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالتسوية .
وأمّا من الجهة الثانية : فإذا كان عنده زائداً على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لإنفاق

771

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست