responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 770


يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد ديني ، فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شئ ، وإن لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج وترك إنفاق القريب تأمّل [1] وإشكال .
( مسألة 7 ) : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه ، وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة حتّى بالاستعطاء والسؤال ، فضلًا عن الاكتساب اللائق بالحال ، وأمّا لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين .
( مسألة 8 ) : لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن ، مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة .
( مسألة 9 ) : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها عليه ، وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج وبذل الصداق ، خصوصاً في الأب .
( مسألة 10 ) : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم إخوته ودون زوجته . ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته ، نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضاً لأنّهم أولاده .
( مسألة 11 ) : لا تقضى نفقة الأقارب ولا يتداركه لو فات في وقته وزمانه ولو بتقصير من المنفق ولا يستقرّ في ذمّته ، بخلاف الزوجة كما مرّ . نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه ، فاستدان عليه اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه ، وإن تعذّر الحاكم ، فالظاهر أنّه يجتزي بنيّته [2] بمعنى أنّه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه .



[1] الأحوط صرفه في إنفاق القريب ، بل لا يخلو من قوّة .
[2] محلّ إشكال .

770

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست