جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف إلَّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن ، وإذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جدّ وجدّة لأب أو لُامّ أو بالاختلاف وكان عنده ما يكفي اثنين ، أنفق على الأبوين وهكذا ، وأمّا إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة وكان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب أنّه يقسّم بينهم [1] بالسويّة . ( مسألة 13 ) : لو كان له ولدان ولم يقدر إلَّا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر ، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقلّ نفقة اختصّ به ، وكان نفقة الآخر على أبيه جدّ الولدين ، وإن اتّفقا في مقدار النفقة ، فإن توافق مع الجدّ في أن يشتركا في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعيّن في نفقة أحدهما والآخر في نفقة آخر فهو ، وإلَّا رجعا إلى القرعة . ( مسألة 14 ) : لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق ، أجبره الحاكم ومع عدمه فعدول [2] المؤمنين . وإن لم يمكن إجباره ، فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتصّ منه مقدار نفقته جاز له [3] ، وإلَّا أمره الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذّر الحاكم جاز له ذلك [4] كما مرّ . ( مسألة 15 ) : تجب نفقة المملوك رقيقاً كان أو غيره ، حتّى النحل ودود القزّ على مالكه ، ومولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه بأن يرخّصه في أن يكتسب ويصرف ما حصّله في نفقته وما زاد لسيّده ، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه ، ولا تقدير لنفقته ، بل الواجب قدر الكفاية من طعام وإدام وكسوة ، ويرجع
[1] مع إمكانه وإمكان انتفاعهم به ، وإلَّا فيقرع بينهم . [2] ومع فقدهم ففسّاقهم . [3] في غير الزوجة محلّ إشكال بل منع ، إلَّا بإذن الحاكم فمعه جاز له الأخذ وإن لم يكن اقتصاصاً . [4] مرّ الإشكال فيه .