بلا إشكال ، فإذا لم يكن للأب مثلًا ما ينفق على نفسه لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال وكان بحيث لو اقترض يقرضونه ولو سأل يعطونه وقد تركهما ، فالواجب على ولده الموسر نفقته ، وإن كان ذلك بالاكتساب ، فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلَّم صنعة بها إمرار معاشه ، كالبنت تقدر على تعلَّم الخياطة المكفيّة عن معيشتها ، والابن يقدر على تعلَّم الكتابة أو الصياغة أو النجارة المكفيّة عن نفقته وقد تركا التعلَّم فبقيا بلا نفقة ، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه ، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله كحمل الأثقال ، أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم يتكسّب لذلك ، فإنّه يجب على قريبه الإنفاق عليه ، وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه كالقويّ القادر على حمل الأثقال ، والوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال ، ومن كان كسوباً وله بعض الأشغال والصنائع ، وقد ترك ذلك طلباً للراحة ، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه . نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجاً فعلًا بالنسبة إلى يوم وأيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه . وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره كما أنّه قد ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهمّ كطلب العلم الواجب ، لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه . ( مسألة 3 ) : إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً ، فهل تكون بحكم القادر ، فلا يجب على أبيها أو ابنها الإنفاق عليها أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني . ( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فرض أنّه فضل منه شئ وكانت له زوجة فلزوجته ، فلو فضل منه شئ فللأبوين والأولاد . ( مسألة 5 ) : المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام والشراب ، والفراش والغطاء وغيرها فإن زاد على ذلك شئ صرفه إلى زوجته ثمّ إلى قرابته . ( مسألة 6 ) : لو زاد عن نفقته شئ ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث