responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 765


المتعارف لأمثالها في بلدها والمؤالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه . وأمّا الإدام : فقدراً وجنساً كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها وما يوالم مزاجها وما هو معتاد لها ، حتّى أنّه لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلًا لوجب ، وكذا لو اعتادت بشئ خاصّ من الإدام بحيث تتضرّر بتركه . بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام كالچاي والتنباك والقهوة ونحوها . وأولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفيّة التي تناولها كاللازم في الأهوية الحارّة . وكذلك الحال في الكسوة ، فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة أمثالها وبلد سكناها والفصول التي تحتاج إليها شتاءً وصيفاً ضرورة شدّة الاختلاف في الكمّ والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك ، بل لو كانت من ذوات التجمّل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب له على حسب أمثالها . وهكذا الفراش والغطاء فإنّ لها ما يفرشها على الأرض وما تحتاج إليها للنوم من لحاف ومخدّة وما تنام عليها ، ويرجع في قدرها وجنسها ووصفها إلى ما ذكر في غيرها .
وتستحقّ في الإسكان أن يسكنها داراً يليق بها بحسب عادة أمثالها ، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها . ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرّة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق إمّا بعارية أو إجارة أو ملك . ولو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها .
وأمّا الإخدام : فإنّما يجب إن كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الأخدام وإلَّا خدمت نفسها ، وإذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يبتاع خادمة لها أو يستأجرها أو يستعيرها لها أو يأمر مملوكته [1] بأن تخدمها أو يخدمها بنفسه ، على إشكال في الأخير . وأمّا الآلات والأدوات المحتاج إليها : فهي أيضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن وتتعيّش بها ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً .



[1] إن كانت من ذوات الحشمة بحيث يتعارف من مثلها أن يكون لها خادم مخصوص ، لا يكتفى بأمره مملوكته أن يخدمها ، بل لا بدّ من اختصاصها بها ، وكذا لا يكتفى أن يخدمها بنفسه ولو بلغت حشمتها إلى حيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم لا يبعد وجوبه ، والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع ما ذكر .

765

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست