responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 764


إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك ، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحجّ الواجب بغير إذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه ، بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها ، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر ، فضلًا عمّا كان له لتحقّق النشوز المسقط للنفقة .
( مسألة 6 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا . ولو كانت ناشزة وطلَّقت في حال نشوزها لم تثبت [1] لها النفقة كالزوجة الناشزة ، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ ، إلَّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا ، فإنّها تستحقّ النفقة والسكنى حتّى تضع حملها . ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى .
( مسألة 7 ) : لو ادّعت المطلَّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عند النسوان صدّقت [2] وأنفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال ، فإن تبيّن الحمل وإلَّا استعيد منها ما صرف إليها ، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان [3] .
( مسألة 8 ) : لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك . فأمّا الطعام : فكمّيته بمقدار ما يكفيها لشبعها ، وفي جنسه يرجع إلى ما هو



[1] ما دامت ناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب .
[2] تصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال ، نعم لا يبعد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل ، من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو اثنين من الرجال المحارم .
[3] بل الرجحان للثاني مع وجوب تصديقها ، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة .

764

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست