responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 750


( مسألة 12 ) : يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ، ويفوّض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلًا - : « زوّجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر » فقال : « قبلت » فإن كان الحاكم الذي فوّض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلَّة ما دام متموّلًا ، وإن كان الحكم إليها كان لها الحكم في طرف القلَّة بما شاءت [1] ، وأمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم .
( مسألة 13 ) : إذا طلَّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه ، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه ، وإن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً . وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثليّا ونصف قيمته إن كان قيميّاً . وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، وأمّا لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالبيع بخيار تخيّرت [2] في الرجوع ودفع نصف العين وفي دفع بدل النصف .
( مسألة 14 ) : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، فالمشهور : استحقاق المرأة تمام المهر ، وقيل بأنّ الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر ، وهو الأقوى خصوصاً في موت المرأة ، وإن كان الأحوط التصالح خصوصاً في موت الرجل .
( مسألة 15 ) : الصداق تملكه المرأة بنفس العقد وتستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول ، فإذا طلَّقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف ، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواع التصرّفات ، ولو حصل له نماء كان لها خاصّة ، وبعد ما طلَّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه [3] العقد ، ولا يستحقّ من النماء السابق شيئاً .
( مسألة 16 ) : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلَّقها قبل الدخول ، رجع بنصفه إليها ، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها ، رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها .



[1] مع كونه متموّلًا .
[2] فيه تأمّل ، فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج .
[3] إذا كانت الزيادة منفصلة ، كما هو المفروض ظاهراً .

750

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست