responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 749


صحّ العقد وبطل المهر واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول . وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلًا فبان خمراً ، أو شخصاً باعتقاد كونه عبداً فبان حرّا ، بل وكذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه .
( مسألة 8 ) : لو شرّك أباها في المهر بأن سمّي لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً تعيّن ما سمّى لها مهراً لها وسقط ما سمّى لأبيها ، فلا يستحقّ الأب شيئاً .
( مسألة 9 ) : ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شيئاً وهو المسمّى في لسان بعض ب « شير بها » وفي لسان بعض آخر بشئ آخر ، ليس بعنوان المهر وجزءاً منه ، بل هو شئ آخر يؤخذ زائداً على المهر . وحكمه : أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح ، كما إذا أعطى شيئاً للأخ لأن يتوسّط في البين ويرضي أُخته ويسعى في رفع بعض الموانع ، فلا إشكال في جوازه وحلَّيته ، بل في استحقاق القريب له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه ، وإن لم يكن بعنوان الجعالة ، فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه حيث إنّ رضاءه في نفسه مقصود ، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضائه ، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال ، فالظاهر جواز أخذه للقريب ، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً . وأمّا مع عدم الرضا من الزوج وإنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر ، فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقياً كان أو تالفاً .
( مسألة 10 ) : إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شئ سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً وكان كالمذكور في العقد .
( مسألة 11 ) : يجوز أن يجعل المهر كلَّه حالَّا أي بلا أجل ومؤجّلًا ، وأن يجعل بعضه حالَّا وبعضه مؤجّلًا ، وللزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ سواء كان الزوج موسراً أو معسراً . نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجّلًا كلَّه أو بعضه وقد أخذت بعضه الحالّ .

749

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست