إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
( مسألة 17 ) : الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً ، وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلَّقها فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قبلًا وكانت بكراً وكانت عنده بيّنة على بقاء بكارتها . ( مسألة 18 ) : إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة وأنكر الزوج ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعد الدخول كلَّفت بالتعيين ، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر ، وأنّه لا يسمع منها مجرّد قولها : « لي عليه المهر » ما لم تبيّن المقدار ، فإذا فسّرت وقالت : « أنّي أطلب منك مهري وهو المبلغ الفلاني » ولم يكن أزيد من مهر المثل ، حكم لها عليه بما تدّعيه ولا يسمع منه إنكار أصل المهر . نعم لو قال في جوابها : « نعم قد كان عليّ كذا إلَّا أنّه قد سقط عنّي ، إمّا بالأداء أو الإبراء » يسمع منه ذلك إلَّا أنّه يحتاج إلى الإثبات ، فإن أقامت البيّنة على ذلك ثبت مدّعاه وإلَّا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها ، وإن نكلت [1] سقطت ، ولها ردّ اليمين على الزوج ، فإن حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها وإن نكل عن اليمين ثبتت . هذا لو كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ ، وإن كان أكثر كان عليها الإثبات ، وإلَّا فلها على الزوج اليمين . ( مسألة 19 ) : إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره ، كان القول قول الزوج بيمينه ، إلَّا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة ، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها وأنكر الزوج فإنّ القول قوله بيمينه وعليها البيّنة . ( مسألة 20 ) : إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل ، فقالت المرأة : « إنّه حالّ معجّل » وقال الزوج : « أنّه مؤجّل » ولم يكن بيّنة ، كان القول قولها بيمينها . وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه سنة وادّعى أنّه سنتان . ( مسألة 21 ) : لو توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولا بيّنة ، فالقول قولها بيمينها .
[1] الأقوى أنّه مع النكول لا تسقط دعواها ، بل يردّ الحاكم الحلف على الطرف ، فإن حلف تسقط الدعوى .