responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 748


( مسألة 2 ) : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد وبطل [1] المهر ، فلم تملك شيئاً بالعقد وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول .
( مسألة 3 ) : لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام ، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلًا بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل . نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه ، كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك .
( مسألة 4 ) : ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر مهراً أصلًا بأن قالت الزوجة للزوج مثلًا : « زوّجتك نفسي » أو قال وكيلها : « زوّجت موكَّلتي فلانة » فقال الزوج : « قبلت » صحّ العقد ، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت : « زوّجتك نفسي بلا مهر » فقال : « قبلت » صحّ . ويقال لهذا أي لإيقاع العقد بلا مهر - : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوّضة البضع .
( مسألة 5 ) : إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً ، إلَّا إذا طلَّقها حينئذٍ فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشئ : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً لا مهراً ولا متعةً ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها .
( مسألة 6 ) : المعتبر في مهر المثل هنا [2] وفي كلّ مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً .
( مسألة 7 ) : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ،



[1] هذا إذا كان الزوج مسلماً ، وإلَّا ففيه تفصيل .
[2] الأحوط هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة ، وللمرأة عدم أخذ الزائد مع عدم الصلح .

748

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست