responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 739


( مسألة 8 ) : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا ولم يدخل بها فلا مهر لها . ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد وإن كان أقلّ أكمله .
( مسألة 9 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال [1] ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر . ولا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان ، ولو قدّره بالمرّة أو مرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً ، وفيه الإشكال المتقدّم بل هنا أشكل [2] .
( مسألة 10 ) : إذا قالت : « زوّجتك نفسي إلى شهر » أو « . . شهراً » مثلًا وأطلقت ، اقتضى الاتّصال بالعقد ، وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلًا عن العقد بأن تعيّن المدّة شهراً مثلًا ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة [3] .
( مسألة 11 ) : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد أن تكون شهرين ، لا بدّ أن يهبها المدّة ثمّ يعقد عليها ويجعل المدّة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين .
( مسألة 12 ) : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان .
( مسألة 13 ) : يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه ، ولو نفاه عن نفسه



[1] لا يعتدّ به .
[2] الأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها .
[3] القوّة محلّ منع .

739

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست