responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 740


انتفى [1] ظاهراً ولم يفتقر إلى اللعان ، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلَّا مع العلم بالانتفاء .
( مسألة 14 ) : لا يقع بها طلاق وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك .
( مسألة 15 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما [2] ، وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة .
( مسألة 16 ) : إذا انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده لم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة . وعدّتها على الأشهر الأظهر حيضتان ، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلًا ، وأمّا لو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلَّقة على إشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين . وأمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة .
( مسألة 17 ) : يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال [3] عن حالها وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة .
( مسألة 18 ) : يجوز التمتّع بالزانية على كراهية ، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور .



[1] إذا لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم ، ومع احتمال كونه منه .
[2] من توريث أحدهما أو كليهما دون غيره ، كاشتراط إرث غير الزوج والزوجة ، والمسألة مشكلة جدّاً فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك الاحتياط بالتصالح مع الورثة .
[3] قبل التزويج ، وأمّا بعده فمكروه .

740

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست