دالّ على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله : « قبلت المتعة » أو « التزويج » أو « النكاح » ، ولو قال : « قبلت » أو « رضيت » واقتصر كفى . ولو بدا بالقبول فقال : « تزوّجتك » فقالت : « زوّجتك نفسي » صحّ . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ، ولا بالمرتدّة ، ولا بالناصبيّة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة . ( مسألة 4 ) : لا يتمتّع بأمة وعنده حرّة إلَّا بإذنها ، ولو فعل وقف على إجازتها . وكذا لا يدخل على العمّة بنت أخيها ولا على الخالة بنت أُختها إلَّا بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأُختين . ( مسألة 5 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل . ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلَّيّاً في الذمّة أو منفعة أو عملًا محلَّلًا صالحاً للعوضيّة ، بل وحقّاً من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والعدّ في المعدود ، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر ولو كان كفّاً من طعام . ( مسألة 6 ) : تملك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته ، وإن كان استقراره بالتمام مراعىً بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة ، فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يُقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكَّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهكذا ما عدا أيّام حيضها ، فلا ينقص لها شئ من المهر . وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط [1] التصالح . ( مسألة 7 ) : لو أوقع العقد ولم يدخل [2] بها حتّى انقضت المدّة ، استقرّ عليه تمام المهر .