responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 732


( مسألة 4 ) : إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له [1] العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر انقضاء العدّة . نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً ، جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلَّقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلَّا بعد خروجها عن العدّة .
( مسألة 5 ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة ، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها ؟ قولان ، أحوطهما [2] الثاني وأقواهما الأوّل .
( مسألة 6 ) : لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا ، حكم بالعدم وجاز له تزويجها ، ولا يجب عليه التفحّص عن حالها ، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء ، فتصدّق وجاز تزويجها .
( مسألة 7 ) : لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ، ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا ، بنى على عدم الدخول ، فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما قد كان عالماً أم لا ، بنى على عدم العلم ، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة .
( مسألة 8 ) : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلَّا مع الدخول بها .
( مسألة 9 ) : إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر ، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني .



[1] إلَّا في موارد لموانع طارئة ، كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلَّل ، والتاسع المحرّم أبداً .
[2] لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة .

732

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست