إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة . ( مسألة 26 ) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأُخته من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل وبنته وأُخته على الأقوى ، والأُمّ والبنت والأُخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات . ( مسألة 27 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا إذا كان طارئاً على التزويج فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح ، فلو تزوّج امرأة ثمّ لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 28 ) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم . القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد ( مسألة 1 ) : لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة ، ولو تزوّجها ، فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم بأن علما بكونها في العدّة وعلما بأنّه لا يجوز النكاح في العدّة ، أو كان أحدهما عالماً بهما ، بطل النكاح وحرمت عليه أبداً سواء دخل بها أو لا ، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً ، وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبداً فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها . ( مسألة 2 ) : لو وكَّل أحداً في تزويج امرأة له ، ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة ، وإنّما تحرم عليه مع الدخول . وأمّا لو عيّن الزوجة ، فإن كان الموكَّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه وإن كان الوكيل جاهلًا بهما ، بخلاف العكس ، فالمدار على علم الموكَّل وجهله لا الوكيل . ( مسألة 3 ) : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت ، إلَّا العدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها ، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ .