responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 733


( مسألة 10 ) : من كان [1] عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله سواء كان حرّا أو عبداً ، وسواء كنّ حرائر أو إماء أو مختلفات . وكذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرّتين ، وإن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع ، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة . ويجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر فضلًا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرّتين وأمتين ، وأمّا الثاني فلا يجوز له إلَّا الجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين ، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ، وكذا بين أمتين وحرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث .
( مسألة 11 ) : ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم ، وأمّا في المنقطع [2] فيجوز الجمع بما شاء وإن كانت عند الحرّ أربع دائميّات حرائر وعند العبد أربع إماء دائميّات ، فيجوز لكلّ منهما أن يزيد عليهنّ انقطاعاً بما شاء ولو إلى ألف .
( مسألة 12 ) : إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ ، يجوز له تزويج أُخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كالغير المدخول بها واليائسة ، وأمّا إذا طلَّقها بالطلاق الرجعي ، فلا يجوز له تزويج أُخرى إلَّا بعد انقضاء عدّة الأُولى .
( مسألة 13 ) : إذا طلَّق الرجل حرّا كان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات ، لم يتخلَّل بينها نكاح رجل آخر ، حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق . وكذا إذا طلَّق زوجته الغير الحرّة طلقتين لم يتخلَّل بينهما نكاح رجل آخر ، وإذا طلَّقها تسعاً للعدّة بتخلَّل محلَّلين في البين بأن نكحت غير المطلَّق بعد الثلاثة الأُولى والثانية حرمت عليه أبداً . وكيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة : أن يطلَّقها بالشرائط ثمّ



[1] لا يخفى ما في هذه المسألة من سوء التأدية . وحقّ العبارة أن يقال : لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ولا أزيد من أمتين كذلك سواء كانتا من جملة الأربع أو لا ، ويجوز له أمتان وحرّتان ، وأمّا العبد فالحرّة في حقّه بمنزلة الأمتين ، فيجوز له أربع إماء أو حرّتان أو أمتان وحرّة لا غير بالعقد الدائم .
[2] وكذا ملك اليمين .

733

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست