لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلَّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعة وانقضت مدّتها أو وهب المدّة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة . ( مسألة 20 ) : ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح ، والحقّ جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى ، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفيّة لا يترتّب عليها غير الإثم والمعصية من دون أن تؤثّر في بطلان عقديهما . والقول به كما عن بعضهم وجعله كالجمع بين الأُختين إفراط من القول ضعيف في الغاية . ( مسألة 21 ) : الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً [1] ، إلَّا إذا لم يتمكَّن من مهر الحرّة وشقّ عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا ، فيجوز بلا إشكال . ( مسألة 22 ) : لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلَّا بإذنها ، فلو نكحها عليها تتوقّف صحّة عقد الأمة على إجازة الحرّة ، فإن أجازت جاز وإلَّا بطل . ويجوز العكس وهو نكاح الحرّة على الأمة ، فإن كانت الحرّة عالمة بالحال لزم العقدان ، وإن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة . ( مسألة 23 ) : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلَّقها وإن كانت مصرّة على ذلك . ( مسألة 24 ) : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً سواء كانت حرّة أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، مدخولًا بها من زوجها أو غيرها ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة وغيرها ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال . ( مسألة 25 ) : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل ، دون البائنة وعدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة .