< فهرس الموضوعات > فصل في أسباب التحريم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في النسب < / فهرس الموضوعات > التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدين وبطلان أحدهما ، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه . نعم يجوز له النظر بالأُمّ ولا يجب عليها التستّر عنه للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها ، وأمّا البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيّتها وبنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إن دخل بالأُمّ والمفروض عدمه ، فلم يحرز ما هو سبب لحلَّية النظر إليها ، ويجب عليها التستّر عنه ، نعم لو فرض الدخول بالأُمّ ولو بالشبهة كان حالها حال الأمّ . فصل في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أُمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ، وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام . القول في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الأمّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات ، لأب كنّ أو لُامّ ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة : تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف . والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لُامّ ، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته . وبالجملة : كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف . والأُخت لأب كانت أو لُامّ أو لهما . وبنت الأخ سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما ، وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأُمّهات أو بالاختلاف ، فتحرم