responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 716


عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته وهكذا .
وبنت الأُخت ، وهي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ .
والعمّة ، وهي أُخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما والمراد بها ما يشمل العاليات أعني عمّة الأب أُخت الجدّ للأب لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الأُمّ أُخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للُأمّ ، والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ أُنثى هي أُخت لذكر تنتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أُمّك .
والخالة ، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلَّا أنّها أُخت إحدى أمّهاتك ولو من طرف أبيك والعمّة أُخت أحد آبائك ولو من طرف أُمّك ، فأُخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك وأُخت جدك للُأمّ عمّتك حيث إنّها عمّة أُمّك .
( مسألة 1 ) : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب وأُمّ أو لأب ، ولأبي أبيك أُخت لأب أو أُمّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لُامّها أو لُامّها وأبيها ، وكانت لُامّ أُمّك أُخت ، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّة لا لأبيه ، وكانت لأبي الأُخت أُخت ، فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلًا ، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لُامّها ، وكانت لُامّ الأُخت أُخت ، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة وكذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك وكانت لُامّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك وليست أُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أُمّك ، فلا تحرم عليك .
( مسألة 2 ) : النسب إمّا شرعي وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها ، ويلحق به وطء الشبهة ، وإمّا غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا . والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصّت بالأوّل لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ ، فيعمّ الغير الشرعي ، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً وأُنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد

716

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست