responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 710


ولاية للمملوك على ولده حرّا كان أو عبداً ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر [1] .
( مسألة 14 ) : العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما ، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً ، حرّا أو عبداً ، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال أو أجنبيّا ، ومنه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون إذن المولى ، والصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بأن أوقع الوليّ على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكَّل .
( مسألة 15 ) : إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه بأن كان بالغاً عاقلًا حرّا ، فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته . وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد وكان مولَّى عليه بأن كان صغيراً أو مجنوناً أو مملوكاً فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الأجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة ، وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما ، إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما ، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت . نعم يعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده .
( مسألة 16 ) : ليست الإجازة على الفور ، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه ، أو لأجل التروّي أو للاستشارة أو غير ذلك .
( مسألة 17 ) : لا أثر للإجازة بعد الردّ ، وكذا لا أثر للردّ بعد الإجازة ، فبها يلزم العقد وبه ينفسخ سواء كان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو وليّه ، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغير العقد الواقع عليهما فضولًا ، ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل ولا أجازه في الثاني .
( مسألة 18 ) : إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له ، فالظاهر



[1] إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلَّا فلا يبعد ثبوت الولاية للمسلم دون الكافر .

710

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست