إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك ، نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل [1] صحّته بالإجازة . ولا يقاس بما إذا كان مكرهاً على الزواج فعقد لنفسه بالمباشرة أو بتوكيل الغير ، وقد مرّ أنّ الأقوى صحّته إذا لحقه الرضا . ( مسألة 19 ) : يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدالّ عليه . ( مسألة 20 ) : لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد وخروجه عن الفضوليّة وعدم الاحتياج إلى الإجازة ، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلَّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه ، فالظاهر أنّه من الفضولي [2] ، فله أن لا يجيز ويردّه . نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وإنّما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها ، كفى ذلك ، وكان سكوتها إذنها ، كما نطقت بذلك بعض الأخبار وأفتى به علماؤنا الأخيار . ( مسألة 21 ) : لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة ، ولا الالتفات إليها ، بل المدار في الفضوليّة وعدمها على كون العقد بحسب الواقع صادراً عن غير من هو مالك للعقد أو عن مالكه وإن تخيّل خلافه ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا وأوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولي ويصحّ بالإجازة ، كما أنّه لو اعتقد أنّه ليس بوكيل ولا وليّ فأوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن خلافه صحّ العقد ولزم [3] بلا توقّف على الإجازة . ( مسألة 22 ) : إذا زوّج صغيران فضولًا ، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه ثبتت الزوجية ويترتّب جميع أحكامها . وإن ردّ وليّهما قبل بلوغهما ، أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه ، أو ردّا بعد بلوغهما ، أو ردّ أحدهما بعد بلوغه ، أو ماتا ، أو مات أحدهما قبل الإجازة ، بطل العقد من أصله بحيث لم يترتّب عليه أثر أصلًا من توارث وغيره من سائر
[1] الأقوى صحّته بها . [2] نعم قد يكون السكوت إجازة وإقراراً ، وعليه تحمل الأخبار في البكر وفي العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه فسكت عنه بعد علمه ، لا على التعبّد . [3] مع فرض مراعاة المصلحة .