( مسألة 8 ) : إذا زوّج الوليّ المولَّى عليه بمن له عيب لم يصحّ [1] ولم ينفذ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذيئ اللسان سيّئ الخلق وأمثال ذلك ، إلَّا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولَّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولَّى عليه بعد بلوغه . ( مسألة 9 ) : ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فأخاها وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر . ( مسألة 10 ) : لا ولاية [2] للوصيّ أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ على الصغير والصغيرة وإن نصّ له الموصي على النكاح على الأظهر . ( مسألة 11 ) : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكراً كان أو أُنثى مع فقد الأب والجدّ . نعم لو قضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة على النكاح بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها ، كانت له الولاية [3] من باب الحسبة ، وكذا له الولاية حينئذٍ على من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله ولم يكن له أب ولا جدّ . ( مسألة 12 ) : للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره ذكراً كان أو أُنثى ، صغيراً كان أو كبيراً ، عاقلًا كان أو مجنوناً ، راغباً كان أو كارهاً ، ولا خيار له معه . ( مسألة 13 ) : يشترط في ولاية الأولياء : البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام إذا كان المولَّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذٍ لوليّهما ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما تختصّ الولاية بالآخر ، وكذا لا
[1] مع علمه بالعيب ، وإلَّا ففيه تأمّل وتردّد وإن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحراز المصلحة ، وعلى الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ، كما أنّ للمولَّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له ولا للمولَّى عليه على الأقوى . [2] المسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط . [3] ولا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصيّ للأب أو الجدّ مع وجوده ، وكذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ .