إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج . ( مسألة 3 ) : ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند وجودهما استقلّ كلّ منهما بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصّت بالآخر . وأيّهما سبق في تزويج المولَّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر ، ولو زوّج كلّ منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر ، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقد الأب . وكذا إن جهل [1] تاريخ العقدين ، فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن . وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر ، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب ، وإن كان عقد الأب ففي تقدّم أيّ منهما على الآخر إشكال [2] فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 4 ) : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة ، وإلَّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي يتوقّف صحّته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط مراعاة المصلحة . ( مسألة 5 ) : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته ، لا خيار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم عليهما . ( مسألة 6 ) : لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل ، أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ وإلَّا رجع إلى مهر المثل . ( مسألة 7 ) : السفيه [3] المبذّر لا يصحّ نكاحه إلَّا بإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما ، وتعيين المهر والمرأة إلى الوليّ ، ولو تزوّج بدون الإذن وقف على الإجازة ، فإن رأى المصلحة وأجاز جاز ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة .
[1] الأقوى فيه لزوم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما . [2] الظاهر تقدّم عقد الأب ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . [3] إذا حجر عليه للتبذير ، هذا في غير من كان سفهه متّصلًا بزمان صغره وإلَّا فهو محجور مطلقاً .