( مسألة 16 ) : الأقوى جواز تولَّي شخص واحد في طرفي العقد بأن يكون موجباً وقابلًا من الطرفين أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وإن كان الأحوط مع الإمكان تولَّي الاثنين وعدم تولَّي شخص واحد للطرفين ، خصوصاً في تولَّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع ، فإنّه لا يخلو من إشكال [1] ، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط . ( مسألة 17 ) : إذا وكَّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن ، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظنّ . نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى لأنّ قوله حجّة فيما وكَّل فيه . ( مسألة 18 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط . بل المشهور على بطلان العقد أيضاً ، وقيل ببطلان الشرط دون العقد ولا يخلو من قوّة . ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل . هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر ، فالظاهر [2] أنّه لا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر . ( مسألة 19 ) : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته ، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها ، حكم لهما [3] بذلك ، وليس لأحد الاعتراض عليهما ، من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين . وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر ، فالبيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر ، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلَّا فيتوجّه اليمين على المنكر ، فإن حلف سقط دعوى المدّعى وإن نكل عن اليمين [4] ثبت دعواه ، وإن ردّ اليمين على المدّعى وحلف ثبت دعواه ، وإن نكل سقطت . هذا بحسب موازين القضاء وقواعد
[1] غير معتدّ به . [2] لا يخلو من إشكال . [3] مع الاحتمال . [4] الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النكول ، بل يردّ الحاكم الحلف على المدّعى ، فإن حلف يثبت الحقّ .