responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 706


الدعوى ، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى .
( مسألة 20 ) : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار ، يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى .
( مسألة 21 ) : إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأنكرت ، فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعى أم لا ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ، خصوصاً فيما لو تراخي المدّعى في الدعوى أو سكت عنها حتّى طال الأمر عليها ، وحينئذٍ إن أقام المدّعى بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد عليها ، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه اليمين على المعقود عليها ، فإن حلفت بقيت على زوجيّتها وسقطت دعوى المدّعى ، وكذا لو ردّت اليمين إلى المدّعى ونكل عن اليمين . وإنّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين إلى المدّعى وحلف ، فهل يحكم بسببهما على فساد العقد عليها فيفرّق بينها وبين زوجها أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، لكن إذا طلَّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ على المدّعى بسبب نكولها [1] عن اليمين أو اليمين المردودة .
( مسألة 22 ) : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص ، حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته . نعم لو كانت متّهمة في دعواها ، فالأحوط [2] الفحص عن حالها ، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرين جاز تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها . ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكنّ الأحوط الترك ، خصوصاً إذا كانت متّهمة .
( مسألة 23 ) : إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج ، فادّعى رجل آخر زوجيّتها ، فهذه الدعوى متوجّهة على كلّ من الزوج والزوجة ، فإن أقام المدّعى بيّنة شرعيّة حكم له عليهما وفرّق بينهما وسلمت إليه . ومع عدم البيّنة توجّه اليمين عليهما ، فإن حلفا معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما ، وإن نكلا [3] عن اليمين أو ردّاها عليه وحلف ثبت



[1] مرّ الكلام في النكول .
[2] والأولى .
[3] قد مرّ .

706

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست