responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 688


وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهي لقطة ، فيجب تعريفها إن كان بمقدار الدرهم فما زاد ، وقد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء .
( مسألة 31 ) : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده ، لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ، ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأُمور الثلاثة ، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به وجهان ، الأحوط الثاني [1] ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 32 ) : لو مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملَّك ينتقل إلى وارثه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملَّك ، يتخيّر وارثه بين الأُمور الثلاثة ، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولَّاه [2] وارثه في الأوّل ، ويتمّه في الثاني ، ثمّ هو مخيّر بين الأُمور الثلاثة . ولو تعدّدت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدّد مع وحدة اللقطة ، وقد مرّ حكمه في بعض المسائل السابقة .
( مسألة 33 ) : لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرّفه الساكن ، فإن ادّعى ملكيّته فهو له ، فليدفع إليه بلا بيّنة ، وكذا لو قال : لا أدري [3] ، وإن سلبه عن نفسه فقد نُسب إلى المشهور [4] : أنّه ملك للواجد ، وفيه إشكال ، فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه ، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك .
( مسألة 34 ) : لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره ، فإن كان غير السمك كالغنم والبقر عرّفه صاحبه السابق ، فإن ادّعاه دفعه إليه ، وكذا إن قال : « لا أدري » على الأحوط [5] ، وإن أنكره كان للواجد . وإن وجد شيئاً لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له . والظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك



[1] الأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم .
[2] محلّ إشكال ، بل لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه .
[3] لا يخلو من إشكال .
[4] ما نسب إلى المشهور : أنّه إذا لم يعرفه فهو لواجده .
[5] وإن كان الأقوى أنّه لواجده .

688

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست