( مسألة 25 ) : اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلَّا مع التعدّي أو التفريط ، وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاؤها عنده أمانة لمالكها ، وأمّا إن اختار التملَّك أو التصدّق ، فإنّه تصير في ضمانه كما تعرفه . ( مسألة 26 ) : إن وجد المالك وقد تملَّكه الملتقط بعد التعريف ، فإن كانت العين باقية أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة ، وإن وجد بعد ما تصدّق به فليس له أن يرجع إلى العين وإن كانت موجودة عند المتصدّق له ، وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق ، وإن رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر الصدقة له . هذا إذا وُجد المالك ، وأمّا إذا لم يوجد فلا شئ عليه في الصورتين . ( مسألة 27 ) : لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز له دفعها إليه قبل التعريف وبعده ، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها . ( مسألة 28 ) : لو وجد المالك وقد حصل للَّقطة نماء متّصل يتبع العين ، فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملَّك أو بعده . وأمّا النماء المنفصل ، فإن حصل بعد التملَّك كان للملتقط ، فإذا كانت العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملَّك كان للمالك . ( مسألة 29 ) : لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط ، فعرّف العين حولًا ولم يجد المالك فهل له تملَّك النماء بتبع العين أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما الأوّل وأحوطهما [1] الثاني بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك . ( مسألة 30 ) : ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها ، فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه الخمس [2] كما مرّ في كتابه ، وكذا ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد .