responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 689


بحكم السمك ، كما إذا اصطاد غزالًا فوجد في جوفه شيئاً ، وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه .
( مسألة 35 ) : لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً ، ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره ، فإن لم يدخلها غيره ، أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق ، كالدخلانيّة المعدّة لأهله وعياله فهو له ، وإن كانت ممّا يتردّد فيها الناس ، كالبرّانيّة المعدّة للأضياف والواردين والعائدين والمضايف ونحوها ، فهي لقطة يجري عليه حكمها ، وإن وجد في صندوقه شيئاً ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره ، فهو له إلَّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً ، فيعرّفه ذلك الغير ، فإن أنكره كان له ، لا لذلك الغير ، فإن ادّعاه دفعه إليه ، وإن قال : « لا أدري » فالأحوط التصالح .
( مسألة 36 ) : لو أخذ من شخص مالًا ، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدواناً ولم يعرف المالك ، يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة ، لما مرّ أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذا الفرض . نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالًا ثمّ تبيّن أنّه مال غيره ولم يعرفه ، يجب عليه أن يمسكه ، ولا يردّه إلى السارق مع الإمكان ، ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرّفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلَّا تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له ، وليس له [1] أن يتملَّكه بعد التعريف ، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة .
( مسألة 37 ) : لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال : « إنّه مالي » يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه ، بل يحتاج إلى البيّنة ، إلَّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده أو ادّعاه قبل أن يلتقطه ، فيحكم بكونه ملكاً للمدّعي ، ولا يجوز له أن يلتقطه .
( مسألة 38 ) : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلَّا مع العلم أو البيّنة ، وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطَّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك . نعم نسب إلى الأكثر : أنّه إن أفاد الظنّ جاز [2] دفعها إليه ، فإن تبرّع بالدفع عليه لم يمنع ، وإن امتنع



[1] على الأحوط .
[2] وهو الأقوى .

689

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست