الخصوصيّات التي لا يطَّلع عليها المالك غالباً ولا يلتفت إليها إلَّا نادراً ، ألا ترى أنّ الكتاب الذي يملكه الإنسان ويقرؤه ويطالعه مدّة طويلة من الزمان لا يطَّلع غالباً على عدد أوراقه وصفحاته ، فلو لم يعرف مثل ذلك ، لكن وصفه بصفات وعلامات أُخر لا تخفى على المالك ، كفى في تعريفه وتوصيفه . ( مسألة 22 ) : إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة وخصوصيّات ممتازة عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها ويسأل عنها الملتقط ، كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور سقط التعريف ، وحينئذٍ هل يتخيّر بين الأُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف مثل ما حصل اليأس من وجدان مالكه ، أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعيّن التصدّق به ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني . ( مسألة 23 ) : إذا التقط اثنان لقطة واحدة ، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملَّكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي ، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصّة كلّ منهما أقلّ من درهم . ويجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما [1] أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل ، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما ، وإن تعاسر يوزّع الحول عليهما بالتساوي ، وهكذا بالنسبة إلى أُجرة التعريف لو كانت عليهما ، وبعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملَّك أو التصدّق أو الإبقاء أمانة . ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر بأن يختار أحدهما التملَّك والآخر التصدّق مثلًا كلّ في نصفه . ( مسألة 24 ) : إذا التقط الصبيّ أو المجنون ، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا [2] أو قصد وليّهما التملَّك ، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف وكان التعريف على وليّهما ، وبعد تمام الحول يختار من التملَّك لهما والتصدّق والإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما .
[1] إذا تصدّى أحدهما لأداء تكليفه وترك الآخر عصياناً أو لعذر ، فالظاهر عدم جواز تملَّك التارك حصّته ، وأمّا المتصدّي فيجوز له تملَّك حصّته إذا عرّفها سنة . والأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه وعن صاحبه وإلَّا فيشكل تملَّكهما . [2] تأثير قصدهما فيه محلّ إشكال بل منع .