responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 674


العلوم الشرعيّة أو خصوص الفقه مثلًا فهي بالنسبة إلى مستحقّي السكنى بها كالمساجد [1] ، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم يفارقها معرضاً عنها وإن طالت مدّة السكنى ، إلَّا إذا اشترط الواقف له مدّة معيّنة كثلاث سنين مثلًا فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وإن لم يؤمر به ، أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة ، كما إذا شرط كونه مشغولًا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك .
( مسألة 21 ) : لا يبطل حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعاً وإن لم يترك رحله فيها ، ولا يلزم تخليف أحد مكانه ، بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نيّة العود وبقاء متاعه ورحله ، ما لم تطل المدّة إلى حدّ لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفاً [2] ، ولم يشترط الواقف لذلك مدّة معيّنة ، كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلًا فيبطل حقّه لو تعدّى زمن خروجه عن تلك المدّة .
( مسألة 22 ) : من أقام في حجرة منها ممّن يستحقّ السكنى بها ، له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدّاً لواحد إمّا بحسب قابلية المحلّ أو بسبب شرط الواقف ، ولو أُعدّ لما فوقه لم يكن له منع غيره إلَّا إذا بلغ العدد الذي أُعدّ له ، فللسكنة منع الزائد .
( مسألة 23 ) : ويلحق بالمدارس الربط ، وهي المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء والملحوظ فيها غالباً للغرباء ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحقّ به وليس لأحد إزعاجه . والكلام في مقدار حقّه ، وما به يبطل حقّه ، وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس .
( مسألة 24 ) : ومن المشتركات : المياه ، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة



[1] لكن الظاهر ثبوت الحقّ لمن سبق فيها على نحو ما ذكر وإن كان في مثل المساجد تأمّل كما سبق .
[2] ولم يوجب تعطيل المحلّ زائداً عن المتعارف .

674

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست