responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 675


والفرات والنيل ، أو الصغار التي لم يجرها أحد ، بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار ، فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء . ومن حاز منها شيئاً بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه وجرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم والكافر . وأمّا مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه ، أو في الموات بقصد تملَّك مائها ، فهي ملك للحافر كسائر الأملاك لا يجوز لأحد أخذها والتصرّف [1] فيها إلَّا بإذن المالك . وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهريّةً كانت كالإرث ، أو اختياريّةً كالبيع والصلح والهبة وغيرها .
( مسألة 25 ) : إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطَّ ونحوه ، ملك ما يدخل فيه من الماء ويجري عليه أحكام الملك ، كالماء المحوز في آنية ونحوها . وتتبع ملكيّة الماء ملكيّة النهر ، فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام ، وإن كان لجماعة ملك كلّ منهم من الماء بمقدار حصّته من ذلك النهر ، فإن كان لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة وهكذا . ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقى منه ، فلو كان النهر مشتركاً بين ثلاثة أشخاص بالتساوي ، كان لكلّ منهم ثلث الماء وإن كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ألف جريب ولآخر جريباً ولآخر نصف جريب يصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا . بل لو كان لأحدهما رحىً يدور به ، ولم يكن له أرض أصلًا ، يساوي مع كلّ من شريكيه في استحقاق الماء .
( مسألة 26 ) : إنّما يملك النهر المتّصل بالمباح إمّا بحفره في أرض مملوكة له ، وإمّا بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً مع نيّة تملَّكه إلى أن أوصله بالمباح كما مرّ في إحياء الموات فإن كان الحافر واحداً ملكه بالتمام ، وإن كان جماعة كان بينهم [2] على قدر ما عملوا وأنفقوا [3] فمع التساوي بالتساوي ومع التفاوت بالتفاوت .
( مسألة 27 ) : لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم ، كان



[1] إلَّا بعض التصرّفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة .
[2] إذا كان الحفر في الممات .
[3] والميزان تساوي العمل .

675

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست