( مسألة 16 ) : لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه وإن بقي رحله ، فلو عاد إليه وقد أخذه غيره كان هو الأولى وليس له إزعاجه ، وإن كان ناوياً للعود ، فإن كان رحله باقياً بقي حقّه بلا إشكال ، وإلَّا ففيه إشكال [1] ، والأحوط شديداً مراعاة حقّه ، خصوصاً إذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها . ( مسألة 17 ) : الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولويّة ، لكن إذا كان ذلك بمثل فرش سجّادة ونحوها ممّا يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه ، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك وشبهها . ( مسألة 18 ) : يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان وإلَّا لم يفد حقّا ، فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه ورفع رحله والصلاة مكانه إذا شغل المحلّ بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلَّا برفعه ، والظاهر أنّه يضمنه الرافع إلى أن يوصله إلى صاحبه ، وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضاً عنه مع بقاء رحله فيه . ( مسألة 19 ) : المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام ، فإنّ المسلمين فيها شرع سواء ، سواء العاكف فيها والباد ، والمجاور لها والمتحمّل إليها من بعد البلاد . ومن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة كان أحقّ وأولى به ، وليس لأحد إزعاجه ، وهل للزيارة أولويّة على غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويّتها ؟ لا يخلو من وجه ، لكنّه غير وجيه كأولويّة من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين وإن كان ينبغي لهم مراعاتهم . وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه كما سبق [2] في المساجد . ( مسألة 20 ) : ومن المشتركات : المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم ، أو الطائفة الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ ، كما إذا خصّها بصنف العرب أو العجم أو طالبي
[1] الظاهر سقوطه على فرض ثبوته أيضاً ، كما يظهر منهم التسالم على ثبوت الحقّ في خصوص المساجد وإن لا يخلو من تأمّل . [2] وقد سبق منّا أيضاً .