responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 670


( مسألة 5 ) : الشوارع والطرق العامّة وإن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس ، ومنفعتها الأصليّة التردّد فيها بالذهاب والإياب ، إلَّا أنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة وغيرها بشرط أن لا يتضرّر [1] بها أحد ولم يزاحم المستطرفين ولا يتضيّق على المارّة .
( مسألة 6 ) : لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة ، وبين ما كان للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتّسعة لئلَّا يتضيّق على المارّة ، فلو جلس فيها بأيّ غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه .
( مسألة 7 ) : لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه ، فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه فجاز لغيره الجلوس فيه ، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نيّة العود ، فلو عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه ، وأمّا لو قام قبل استيفاء غرضه ناوياً للعود ، فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقّه [2] وإن لم يكن منه فيه شئ ففي بقاء حقّه بمجرّد نيّة العود إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 8 ) : كما أنّ موضع الجلوس حقّ [3] للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته ، كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه ، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه .
( مسألة 9 ) : يجوز للجالس للمعاملة أن يظلَّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية ونحوهما ، وليس له بناء دكَّة ونحوها فيها .
( مسألة 10 ) : إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم ، فسبقه في يوم آخر



[1] على الأحوط .
[2] ثبوت الحقّ في أمثال ذلك محلّ إشكال ، نعم لا يجوز لأحد إزعاج الجالس عن محلَّه ولا التصرّف في بساطه ، فحينئذٍ لو قام ولو بنيّة العود ورفع بساطه فالظاهر جواز جلوس غيره مكانه والاحتياط حسن .
[3] مرّ الإشكال فيه ، فيسقط ما يتفرّع عليه .

670

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست