responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


شخص آخر وأخذ مكانه كان الثاني أحقّ به ، فليس للأوّل إزعاجه .
( مسألة 11 ) : إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأُمور : أحدها : بكثرة التردّد والاستطراق ومرور القوافل في الأرض الموات كالجادّات الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد . الثاني : أن يجعل إنسان ملكه شارعاً ، وسبّله تسبيلًا دائميّاً لسلوك عامّة الناس وسلك فيه بعض الناس ، فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً ولم يكن للمسبّل الرجوع بعد ذلك . الثالث : أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً قرية أو بلدة ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب . والمراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة أو أرض موات .
( مسألة 12 ) : لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك ، فلو كانت بين الأملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا واستطرقها الناس حتّى صارت جادّة لم يجب على الملَّاك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة ، وكذا لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلًا للشارع ، وأمّا لو كان الشارع محدوداً بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه ، فيكون له الحريم ، وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع عن سبعة [1] أذرع ، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز إحياء طرفيه إلى حدّ يبقى له سبعة أذرع ولا يتجاوز عن هذا الحدّ . وكذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلًا فسبّله شارعاً لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع . ولو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوك وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات ، بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيى أحد طرفيه إلى حدّ الطريق اختصّ الحريم بالطرف الآخر ، فلا يجوز لآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق سبعة أذرع ، فلو بنى بناءً مجاوزاً لذلك الحدّ الزم هو بهدمه وتبعيده دون المحيي الأوّل .
( مسألة 13 ) : إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، فجاز [2] لكلّ أحد إحياؤه كالموات ، من غير فرق في صورة انقطاع المارّة بين أن



[1] على الأحوط .
[2] لا يخلو في المسبّل من إشكال .

671

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست