responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 669


سدّه وتقسيمه بينهم وإدخال كلّ منهم حصّته في داره ، ولا يجوز لأحد من غيرهم ، بل ولا منهم أن يتصرّف فيه ولا في فضائه إلَّا بإذن الجميع [1] ورضاهم .
( مسألة 2 ) : الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلَّهم مشتركون في كلَّها [2] من رأسها إلى صدرها ، حتّى أنّه إذا كانت في صدرها فضلة لم يفتح إليها باب ، اشترك الجميع فيها ، فلا يجوز لأحد منهم إخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب ولا نصب ميزاب وغير ذلك في أيّ موضع منها إلَّا بإذن الجميع . نعم لكلّ منهم حقّ الاستطراق إلى داره من أيّ موضع من جداره ، فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل ، أو أسبق مع سدّ الباب الأوّل وعدمه .
( مسألة 3 ) : ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة ، فتح باب إليها إلَّا بإذن أربابها ، نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليها ، وليس لهم منعه لكونه تصرّفاً في جداره لا في ملكهم . وهل له فتح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرّد الاستضاءة ودخول الهواء ؟ فيه إشكال [3] .
( مسألة 4 ) : يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها ، والاستطراق والتردّد منها إلى داره بنفسه وما يتعلَّق به من عياله ودوابّه وأضيافه وعائديه وزائريه ، وكذا وضع الحطب ونحوه فيها لإدخاله في الدار ووضع الأحمال والأثقال عند إدخالها وإخراجها من دون إذن الشركاء ، بل وإن كان فيهم القصّر والمولَّى عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين .



[1] يأتي الكلام فيه في المسألة الآتية .
[2] مشكل ، بل لا يبعد أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعاً ، ولا يبعد أن يشارك الداخل إلى منتهى جدار داره وينفرد الأدخل بما بعده ، ومع تعدّد الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم وينفرد بما يكون طريقه الخاصّ ، فيشترك الجميع من أوّل الدريبة إلى الباب الأوّل أو منتهى الجدار ، ثمّ يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل ، وهكذا يقلّ الشركاء إلى آخر الزقاق ، ولا يبعد اختصاص الآخر بالفضلة التي في آخر الزقاق ، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أيّ تصرّف شاء فيما ينفرد به ، بل وفي الفضلة المذكورة .
[3] الأقرب جوازه ، وعلى صاحب الدريبة تحكيم سند المالكيّة لدفع الشبهة .

669

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست