مرمّتها وعدم عزمه على إحيائها إمّا لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة مدّة معتدّاً بها حتّى آل إلى الخراب ، فإن كان سبب ملك المالك غير الإحياء مثل أنّه ملكها بالإرث أو الشراء ، فليس لأحد وضع اليد عليها وإحياؤها والتصرّف فيها إلَّا بإذن مالكها ، ولو أحياها أحد وتصرّف فيها وانتفع بها بزرع أو غيره فعليه أُجرتها لمالكها ، وإن كان سبب ملكه الإحياء بأن كانت أرضاً مواتاً بالأصل ، فأحياها وملكها ثمّ بعد ذلك عطَّلها وترك تعميرها حتّى آلت إلى الخراب ، فالظاهر [1] أنّه يجوز إحياؤها لغيره ، فلو أحياها غيره وعمّرها كان الثاني أحقّ بها من الأوّل وليس للأوّل انتزاعها من يده ، وإن كان الأحوط أنّه لو رجع الأوّل إليه أعطى حقّه إليه ولم يتصرّف فيها إلَّا بإذنه . ( مسألة 4 ) : كما يجوز إحياء القرى الدارسة والبلاد القديمة التي باد أهلها وصارت بلا مالك بجعلها مزرعاً أو مسكناً أو غيرهما ، كذا يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملَّك . ( مسألة 5 ) : لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان والخراب ، فإن كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفيّة وقفها وأنّها خاصّ أو عامّ أو وقف على الجهات ، ولم يعلم من الاستفاضة والشهرة غير كونها وقفاً على أقوام ماضين لم يبق منهم اسم ولا رسم ، أو قبيله لم يعرف منهم إلَّا الاسم ، فالظاهر أنّها من الأنفال فيجوز إحياؤها ، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال . وإن علم أنّها وقف على الجهات ولم تتعيّن بأن علم أنّها وقف إمّا على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها ولم يعلمها بعينها ، أو علم أنّها وقف على أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم أو أعيانهم كما إذا علم أنّ مالكها قد وقفها على ذرّيّته ولم يعلم من الواقف ومن الذرّيّة ، فالظاهر أنّ ذلك بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى المشهور القول بأنّه من الأنفال ، وقد مرّ ما فيه من الإشكال ، بل القول به هنا أشكل فالأحوط القيام [2] بإحيائها
[1] في غاية الإشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة . [2] لا يجب القيام بإحيائها ، لكنّ الأحوط لمن أراد القيام به أن يستأذن من الحاكم فيه وفي الصرف المذكور .