responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 657


الثاني : ما لم يكن كذلك ولم تكن بحيث عدّت بلا مالك ، بل كانت لمالك موجود ولم يعرف شخصه ويقال لها : مجهولة المالك .
فأمّا القسم الأوّل : فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال ، وأنّه يجوز إحياؤه ويملكه المحيي ، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار والسواقي والمروز وتنقية القنوات والآبار المطمومة وتعمير الخربة من القرى والبلاد القديمة التي بقيت بلا مالك ، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك ، ولا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه ، بل يملكها المحيي والمعمّر بنفس الإحياء والتعمير .
وأمّا القسم الثاني : فلا إشكال [1] في جواز إحيائه والقيام بتعميره والتصرّف فيه بأنواع التصرّفات . وهل يملكه المحيي عيناً ومنفعة وليس عليه شئ إلَّا الزكاة عند اجتماع شرائطها كالقسم الأوّل أم لا ؟ ظاهر المشهور هو الأوّل ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، فالأحوط أن يتفحّص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فإمّا أن يشتري عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنها على الفقراء ، وإمّا أن يستأجرها منه بأُجرة معيّنة أو يقدّر ما هو أجرة مثلها لو انتفع بها ويتصدّق بها على الفقراء . نعم لو علم أنّ مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين ، جاز إحياؤها وتملَّكها بلا إشكال .
( مسألة 3 ) : إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم ، فإن أعرض عنه مالكه ، كان لكلّ أحد إحياؤه وتملَّكه ، وإن لم يعرض عنه ، فإن أبقاه مواتاً للانتفاع بها في تلك الحال من جهة تعليف دوابّه أو بيع حشيشه أو قصبة ونحو ذلك فربّما ينتفع منها مواتاً أكثر ممّا ينتفع منها محياة فلا إشكال في أنّه لا يجوز لأحد إحياؤها والتصرّف فيها بدون إذن مالكها ، وكذا فيما إذا كان مهتمّاً بإحيائها عازماً عليه وإنّما أخّر الاشتغال به لجمع الآلات وتهيئة الأسباب المتوقّعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له . وأمّا لو ترك تعمير الأرض وإصلاحها وأبقاها إلى الخراب من جهة عدم الاعتناء بشأنها وعدم الاهتمام والالتفات إلى



[1] لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاستئذان من الحاكم في التصرّف ومعاملة مجهول المالك معه .

657

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست