وتعميرها والتصرّف فيها والانتفاع بها بزرع أو غيره ، وأن يصرف أجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ وفي الثاني على الفقراء ، بل الأحوط خصوصاً في الأوّل مراجعة حاكم الشرع . وأمّا لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه ، أو الموقوف عليهم ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو أحياه [1] أحد وعمّره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل ، ودفعها وإيصالها إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني ، وإن كان المتولَّي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه وتعميره ومرمّته إلى أن آل إلى الخراب . ( مسألة 6 ) : إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك ، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه ، وإن أحياه لم يملكه . وتوضيح ذلك : أنّ من أحيى مواتاً لإحداث شئ من دار أو بستان أو مزرع أو غيرها ، تبع ذلك الشئ الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشئ الحادث ، ممّا يحتاج إليها لتمام الانتفاع به ، ويتعلَّق بمصالحه عادة ، ويسمّى ذلك المقدار التابع حريماً لذلك المتبوع ، ويختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم ، وذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح والمرافق المحتاج إليها ، فما يحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلًا وهكذا باقي الأشياء ، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد والعادات أيضاً ، فإذا أراد شخص إحياء حوالي ماله الحريم ، لا يجوز له إحياء مقدار الحريم بدون إذن المالك ورضاه ، وإن أحياه لم يملكه وكان غاصباً . ( مسألة 7 ) : حريم الدار : مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصبّ مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب ، فلو بنى داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها ، فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار . وليس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات ، بل المراد أن يبقى مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله
[1] لكن ليس له الإحياء والتصرّف فيه مع المتولَّي المعلوم إلَّا بإذنه ، أو الاستئذان من الحاكم مع عدمه في الأوّل ، ومن المتولَّي أو الموقوف عليهم إن كان خاصّاً أو الحاكم إن كان عامّاً في الثاني .