( مسألة 70 ) : لو غصب مأكولًا مثلًا فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله بأن قال له : هذا ملكي وطعامي ، أو قدّمه إليه ضيافة ، مثلًا لو غصب شاة واستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ، ضمن الغاصب وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف . نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلًا ورأى طعاماً فأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعام الآكل ، فالظاهر عدم ضمان الغاصب ، وقد برئ عن ضمان الطعام . ( مسألة 71 ) : لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل بأنّه مال غيره ، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة مثلًا ضمن كلاهما ، فللمالك أن يغرم أيّهما شاء فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل وإن أغرم الآكل رجع على الغاصب لأنّه قد غرّه . ( مسألة 72 ) : إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ ، فأخذ الظالم منه مالًا بغير حقّ لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ ، وإنّما الضمان على من أخذ المال . ( مسألة 73 ) : إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بيّنة فالقول قول الغاصب [1] مع يمينه ، وكذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه ، أو حدوثها بعده وإن زالت فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بيّنة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه . ( مسألة 74 ) : إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلًا أو على الدابّة المغصوبة رحل ، أو علَّق بها حبل ، واختلفا فيما عليهما فقال المغصوب منه : هو لي ، وقال الغاصب : هو لي ، ولم تكن بيّنة فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعليّة عليه .
[1] فيه تردّد ناشئ من التردّد في معنى « على اليد ما أخذت » واحتمال أن تكون نفس المأخوذ على عهدته حتّى بعد التلف ، ويكون أداء المثل أو القيمة نحو أداء له ، فيكون القول قول المالك بيمينه ، واحتمال أن ينتقل بالتلف إلى القيمة ، فيكون القول قول الغاصب بيمينه ولا يخلو الثاني من قوّة ، نعم في الفرع الآتي وهو ما تنازعا في وجود صفة أو حدوثها يكون القول قول الغاصب بلا إشكال .