- مثلًا - فدخلت زرع غيره ، ضمن [1] ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا ، وليس عليه ضمان إن كان نهاراً . ( مسألة 66 ) : لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي ، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر ، فأتلفتا زرعاً أو غيره ، كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير ، لا على المالك والمعير . ( مسألة 67 ) : لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين ، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان ، وإلَّا كان الضمان على المتقدّم في التأثير ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق ووضع شخص آخر حجراً بقربها ، فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر ، ويحتمل قويّاً اشتراكهما في الضمان مطلقاً . ( مسألة 68 ) : لو اجتمع السبب مع المباشر ، كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق فدفع غيره فيها إنساناً أو حيواناً كان الضمان على الدافع دون الحافر . نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر ، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم . ( مسألة 69 ) : لو اكره على إتلاف مال غيره ، كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان لكون ذي السبب أقوى من المباشر . هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا ، وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده ، كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه ، فالظاهر ضمان كليهما ، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المكره بالكسر لم يرجع على المكره بالفتح بخلاف العكس . هذا إذا أُكره على إتلاف المال ، وأمّا لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله ، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره بالكسر وإن كان عليه عقوبة ، فإنّه لا إكراه في الدماء .
[1] ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محلّ إشكال ، والأحوط الضمان .