( مسألة 59 ) : لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه ، إلَّا إذا بناه مائلًا إلى الطريق أو مال إليه بعد ما كان مستوياً وقد تمكَّن صاحبه من الإزالة ولم يزله ، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى . ( مسألة 60 ) : لو وضع شربة أو كوزاً مثلًا على حائطه ، فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن ، إلَّا إذا وضعه مائلًا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله . ( مسألة 61 ) : ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه وداره فتعدّت وأحرقت دار جاره مثلًا فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظنّ تعدّيها لعصف الهواء مثلًا ، بل الظاهر كفاية الثاني فيضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي ولو كان بمقدار الحاجة ، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّية فتبيّن خلافه ، كما إذا كانت ريح حين إشعال النار وهو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبيّن خلافه . نعم لو كان الهواء ساكناً بحيث يؤمن معه من التعدّي فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان . ( مسألة 62 ) : إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن [1] مطلقاً ولو مع عدم اعتقاده عدم التعدّي ، فضلًا عمّا لو علم أو ظنّ به . ( مسألة 63 ) : لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار فوقع بإسناده إليه ضمنه ، وضمن ما تلف بوقوعه عليه . ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئاً ضمنه سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة [2] . ( مسألة 64 ) : لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها [3] الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيّقاً مثلًا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر ضمنه . ( مسألة 65 ) : إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده ، فإن كان معها صاحبها راكباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته ، وإن لم يكن معها بأن انفلتت من مراحها
[1] إلَّا إذا كان طريقه إلى ملك الغير مسدوداً حين الإرسال ، فدفع بغير فعله فتعدّى فإنّه حينئذٍ لا يضمن . [2] إذا كان مستنداً إليه . [3] على الأحوط في الفرعين .