إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
( مسألة 16 ) : لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه ولكن مع المشقّة ، كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة ، يجب عليه أن يميّزه ويردّه . ( مسألة 17 ) : يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة إن كانت لها منفعة سواء استوفاها كالدار سكنها والدابّة ركبها ، أو لم يستوفها بل كانت العين معطَّلة . ( مسألة 18 ) : إذا كانت للعين منافع متعدّدة وكانت معطَّلة ، فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ، ولا ينظر إلى مجرّد قابليّتها لبعض المنافع ، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وإن كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسكناً لبعض الدوابّ وغير ذلك ، فلا ينظر إلى غير السكنى ، ومنفعة بعض الدوابّ كالفرس بحسب المتعارف الركوب ومنفعة بعضها الحمل وإن كانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إدارة الرحى والدولاب أيضاً ، فالمضمون في غصب كلّ عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين . ولو فرض تعدّد المتعارف [1] منها فيها كبعض الدوابّ التي تعارف استعمالها في الحمل والركوب معاً ، فإن لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الأُجرة ، فلو غصب يوماً دابّة تستعمل في الركوب والحمل معاً وكانت أجرة كلّ منهما في كلّ يوم درهماً ، كان عليه درهم واحد ، وإن كانت أجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى ، فلو فرض أنّ أجرة الحمل في كلّ يوم درهمان وأُجرة الركوب درهم كان عليه درهمان . والظاهر أنّ الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضاً ، فمع تساوي المنافع في الأُجرة كان عليه أجرة ما استوفاه ، ومع التفاوت كان عليه أُجرة الأعلى سواء استوفى الأعلى أو الأدنى . ( مسألة 19 ) : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا ، وإلى وليّه إن كان قاصراً ، كما إذا كان صبيّاً أو مجنوناً ، فلو ردّ في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان . وإن كان المغصوب منه هو النوع ، كما إذا كان المغصوب وقفاً على الفقراء وقف منفعة فإن كان له متولٍّ خاصّ يردّه إليه وإلَّا فيردّه إلى الوليّ العامّ وهو الحاكم ، وليس له أن يردّه إلى بعض أفراد النوع بأن يسلَّمه في المثال المذكور إلى أحد