responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 642


الفقراء . نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها ، يكفي في ردّها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها ، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس ، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردّها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة ، لكنّ [1] الأحوط الردّ إلى الناظر الخاصّ لو كان ، وإلَّا فإلى الحاكم .
( مسألة 20 ) : إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال ، وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب فإنّه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد وتسليمه إلى المالك . وأمّا إن كان المالك في غير بلد الغصب ، فإن كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين : إمّا بتسليمه له في ذلك البلد ، وإمّا بنقله إلى بلد الغصب ، وأمّا إن كان في بلد آخر فلا إشكال في أنّ له إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب . وهل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك ؟ فيه إشكال [2] .
( مسألة 21 ) : لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش النقصان وهو التفاوت بين قيمته صحيحاً وقيمته معيباً وردّ المعيوب إلى مالكه ، وليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب ودفع تمام القيمة . ولا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرّاً وبين ما كان ممّا يسري [3] ويتزايد شيئاً فشيئاً حتّى يتلف المال بالمرّة ، كما إذا عرضت على الحنطة أو الأرز بلَّة وعفونة ، ففي الثاني أيضاً يجب على الغاصب أرش النقصان وتفاوت القيمة بين كونها مبلولة وغير مبلولة فإنّ للحنطة المبلولة أيضاً قيمة عند العرف وأهل الخبرة .
( مسألة 22 ) : لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه ولم يضمن نقصان القيمة ، ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين .
( مسألة 23 ) : لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك ضمنه بمثله إن كان مثليّا ، أو بقيمته إن كان قيميّاً . والمراد



[1] هذا إذا غصبها ولم يكن فيها ساكن ، وإلَّا فلا يبعد وجوب الردّ إلى الطلبة الساكنين فيها حال الغصب .
[2] الظاهر أنّه ليس له ذلك .
[3] ولا يبعد ضمان السراية أيضاً ، فكلَّما ازداد يجب دفع أرش الزيادة .

642

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست