كلَّه في حبس الحرّ ، وأمّا لو غصب عبداً أو دابّة مثلًا ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا . ( مسألة 13 ) : لو منع حرّا أو عبداً [1] عن عمل له أجرة من غير تصرّف واستيفاء ولا وضع يده عليه لم يضمن عمله ولم يكن عليه أُجرته . ( مسألة 14 ) : يلحق بالغصب في الضمان ، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد [2] ، فالمبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب سواء علما بالفساد أو جهلا به ، وكذلك الأُجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة . وأمّا المقبوض بالعقد الفاسد الغير المعاوضي فليس فيه الضمان ، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان . وكذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم والمراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطَّلع على خصوصيّاته لكي يشتريه إذا وافق نظره ، فهذا في ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه . ( مسألة 15 ) : يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً وإن كان في ردّه مؤونة ، بل وإن استلزم ردّه الضرر عليه ، حتّى أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردّها لو أرادها المالك وإن أدّى إلى خراب البناء ، وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إلَّا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم [3] ، وهكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإنّ للمالك إلزامه بنزعها ويجب عليه ذلك وإن أدّى إلى فساد الثوب ، وإن ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه . هذا إذا يبقى للمُخرج من الخشبة والمنزوع من الخيط قيمة ، وأمّا إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلًا كما إذا كان الخيط ضعيفاً يفسد بنزعه ، فالظاهر أنّه بحكم التالف فيلزم الغاصب بدفع البدل ، وليس للمالك مطالبة العين .
[1] لو كان عمله لمولاه ، فالظاهر ضمانه له بالتفويت . [2] أو كالمعاوضي مثل المهر ، بل ويلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّا لا يكون عقداً . [3] لغير الغاصب الجاهل بالغصب ، وإلَّا ففيه تفصيل .