في ضمانه لها لو اتّفق تلفها بسبب قوده لها ، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه ، فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت . ( مسألة 10 ) : إذا اشترك اثنان في الغصب ، فإن لم يستقلّ واحد منهما بانفراده بأن كان كلّ منهما ضعيفاً وإنّما كان استيلاؤهما على المغصوب ودفع المالك بالتعاضد والتعاون فالظاهر اشتراكهما في اليد والضمان ، فكلّ منهما يضمن النصف ، وأمّا إذا كان كلّ واحد منهما مستقلا في الاستيلاء بأن كان كلّ منهما كافياً في دفع المالك والقهر عليه ، أو لم يكن المالك حاضراً فالظاهر أنّ كلّ واحد منهما ضامن [1] للتمام ، فيتخيّر المالك في تضمين أيّهما شاء كما يأتي في الأيادي المتعاقبة . ( مسألة 11 ) : غصب الأوقاف العامّة كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والربط المعدّة لنزول المسافرين والطرق والشوارع العامّة ونحوها والاستيلاء عليها وإن كان حراماً ويجب ردّها ورفع اليد عنها لكنّ الظاهر أنّه لا يوجب الضمان لا عيناً ولا منفعة ضمان اليد ، فلو غصب مسجداً أو مدرسة أو رباطاً ووضع اليد عليها فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينهما ، كما أنّه لو كانت تحت يده مدّة ثمّ رفع يده عنها لم يكن عليه أُجرتها في تلك المدّة . نعم الأوقاف العامّة على العناوين الكلَّية كالفقراء والطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عيناً ومنفعة ، فإذا غصب خاناً أو دكَّاناً أو بستاناً كانت وقفاً على الفقراء أو الطلبة على أن يكون منفعتها ونماؤها لهم ، ترتّب عليه الضمان فإذا تلفت تحت يده كان ضامناً لعينها ، وإذا كانت تحت يده مدّة ثمّ ردّها كان عليه أجرة مثلها ، فيكون غصبها كغصب الأعيان المملوكة للأشخاص . ( مسألة 12 ) : إذا حبس حرّا لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً ، فليس على الحابس أجرة صنعته مدّة حبسه . نعم لو كان أجيراً [2] لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر ، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله . هذا
[1] مع فرض اشتراكهما في الغصب لا يكون كلّ واحد منهما مستقلا في الاستيلاء واليد ، فيكون كلّ منهما ضامناً للبعض بنسبة الاستيلاء إن نصفاً فنصف وهكذا ، وقياسه بالأيادي المتعاقبة مع الفارق . [2] في زمان فحبسه حتّى مضى .