responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 638


وأمّا غير المنقول ، فيكفي في غصب الدار أن يسكنها أو يسكن غيره ممّن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها ، أو عدم حضوره ، وكذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهراً وكان يغلق الباب ويفتحه ويتردّد فيها . وكذلك الحال في الدكَّان والخان . وأمّا البستان ، فإن كان لها باب وحيطان ، فيكفي في غصبها أخذ المفتاح وغلق الباب وفتحه مع التردّد فيها بعنوان الاستيلاء ، وأمّا لو لم يكن لها باب ولا حيطان ، فيكفي دخولها والتردّد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء وبعض التصرّفات فيها ، وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة ، هذا كلَّه في غصب الأعيان .
وأمّا غصب المنافع ، فإنّما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة وجعلها تحت يده ، كما في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر واستولى عليها في مدّة الإجارة سواء استوفى تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا .
( مسألة 8 ) : لو دخل الدار وسكنها مع مالكها ، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته وإخراجه ، فإن اختصّ استيلاؤه وتصرّفه بطرف معيّن منها اختصّ الغصب والضمان بذلك الطرف دون الأطراف الأُخر ، وإن كان استيلاؤه وتصرّفاته وتقلَّباته في أطراف الدار وأجزائها بنسبة واحدة وتساوى يد الساكن مع يد المالك عليها فالظاهر كونه غاصباً للنصف ، فيكون ضامناً له خاصّة بمعنى أنّه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها ، ولو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض ، وكذا يضمن نصف منافعها . ولو فرض أنّ المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة ، فإن كانا اثنين ضمن الثلث ، وإن كانوا ثلاثة ضمن الربع وهكذا . هذا إذا كان المالك ضعيفاً ، وأمّا لو كان الساكن ضعيفاً بمعنى أنّه لا يقدر على مقاومة المالك وأنّه كلَّما أراد أن يخرجه من داره أخرجه ، فالظاهر عدم تحقّق الغصب ، بل ولا اليد ، فليس عليه ضمان اليد . نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها لو كان لها بدل .
( مسألة 9 ) : لو أخذ بمقود الدابّة فقادها وكان المالك راكباً عليها فإن كان في الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها كان القائد غاصباً لها بتمامها ويتبعه الضمان ، ولو كان بالعكس بأن كان المالك الراكب قويّاً قادراً على مقاومته ومدافعته فالظاهر عدم تحقّق الغصب من القائد أصلًا ، فلا ضمان عليه لو تلفت الدابّة في تلك الحال . نعم لا إشكال

638

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست